الفاضل الهندي

338

كشف اللثام ( ط . ج )

والفضل ( 1 ) . ( وللفأرة مع التفسخ ) وهو التقطع ( أو الانتفاخ ) كما في المقنعة ( 2 ) والكافي ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) ، وفي الغنية : الاجماع عليه ( 9 ) . واقتصر الشيخ ( 10 ) والصدوق ( 11 ) والقاضي ( 12 ) والمحقق في النافع ( 13 ) وشرحه ( 14 ) على التفسخ ، وهو المروي ، ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ . وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ ( 15 ) ، [ مبني على أن الانتفاخ ] ( 16 ) يوجب تفرق الأجزاء ، وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة . ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا ، وإن أيده الاحتياط ، ولذا غلطه المحقق ( 17 ) . والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر ، والمتفسخة ظاهرا . فإن تأثير الثانية أقوى ، ومستند الحكم مع الاجماع المدعى ، نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلا ( 18 ) . [ مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام ( 19 ) وحسنه : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس

--> ( 1 ) الإستبصار : ب 20 من أبواب حكم الآبار ج 1 ص 36 - 39 . ( 2 ) المقنعة : ص 66 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 4 ) المراسم : ص 36 . ( 5 ) الوسيلة : ص 75 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 14 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 19 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 . ( 11 ) المقنع : ص 10 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 13 ) المختصر النافع : ص 3 . ( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 72 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 77 . ( 16 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 71 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 . ( 19 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .